الشهيد الثاني
304
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
أقيم قائماً ثمّ ضُرب بالسيف » « 1 » والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجَلد . « وقيل : يُرجم المُحصَن » ويُجلد غيره « 2 » جمعاً بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « حدّ اللوطيّ مثل حدّ الزاني وقال : إن كان قد احصِن رُجم ، وإلّا جُلد » « 3 » وقريب منها رواية حمّاد بن عثمان « 4 » وبين ما رُوي مِن قَتل اللائط مطلقاً « 5 » . وقيل : يُقتل مطلقاً « 6 » لما ذكر . والأخبار من الطرفين غير نقيّة السند « 7 » والمتيقّن المشهور ، والأصل عدم أمر آخر . « ولو تكرّر منه الفعل » الذي لا يوجب القتل ابتداءً « مرّتين مع تكرار الحدّ » عليه بأن حُدّ لكلّ مرّة « قُتل في الثالثة » لأنّه كبيرة ، وأصحاب الكبائر مطلقاً إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة ؛ لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة » « 8 » .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 52 ، الحديث 194 ، والوسائل 18 : 416 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 2 . وفيه : إن كان دون الثقب فالجلد . ( 2 ) والقائل هو الشيخ في النهاية : 704 ، والقاضي في المهذّب 2 : 530 ، وابن حمزة في الوسيلة : 413 . ( 3 ) الوسائل 18 : 417 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 3 ، 4 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 417 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 3 ، 4 ، 5 . ( 5 ) الوسائل 18 : 417 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 3 ، 4 ، 5 . ( 6 ) قاله الصدوق في المقنع 430 ، وابن بابويه وابن الجنيد على ما حكى عنهم العلّامة في المختلف 9 : 176 . ( 7 ) راجع المسالك 14 : 409 و 406 . ( 8 ) الوسائل 18 : 388 ، الباب 20 من أبواب الحدود والتعزيرات ، الحديث 3 .